الشيخ علي پناه الاشتهاردي

30

مدارك العروة

[ 1 ] ( السابعة عشر ) المملوك الَّذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ولكنّ الأحوط صرفه في الفقراء فقط .

--> ( 1 ) الوسائل باب 46 حديث 4 من أبواب المستحقّين للزكاة . ( 2 ) راجع الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة . ( 3 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والأمانة ، حديث 1 و 2 و 3 .